إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٠ - الطائفة الأُولى ما يدل على أنّ مقتضى القاعدة الثانوية هو التخيير
الآمرة بالتوقّف حيث قال الكليني ، وفي رواية أُخرى : « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك ». [١]
والظاهر انـّها ليست رواية مستقلة ، بل هي نفس رواية محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري بتبديل قوله : « كان صواباً » إلى قوله : « وسعك ».
٧. ما في الفقه الرضوي : والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيّام حيضها ـ إلى أن قال : وقد روي ثمانية عشر يوماً ، وروي ثلاثة وعشرين يوماً ، وبأيّ هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز. [٢]
والحديث يصلح للتأييد لاللتأسيس.
٨. ما رواه صاحب « غوالي اللآلي » عن العلاّمة ، عن زرارة ، قال : سألت الباقر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ ... فقلت : إنّهما معاً موافقان للعامة أو مخالفان فكيف أصنع؟ فقال : « إذاً فخذ ما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط ».
فقلت : إنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟ فقال : « إذن فتخيّر أحدهما ، وتأخذ به وتدع الآخر ». [٣]
يلاحظ على الرواية بأنّها من المراسيل التي لايقام لها وزن حيث رواه صاحب المستدرك ( المتوفّى عام ١٣٢٠ هـ ) عن « غوالي اللآلي » الذي ألّفه ابن أبي جمهور ( المتوفّـى حوالي ٩٠٠ هـ ) عن زرارة ( المتوفّـى عام ١٥٠ هـ ).
مضافاً إلى أنّ التعبير عن الخبرين المختلفين بالمتعارضين اصطلاح جديد
[١] الوسائل : ١٨ / ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦.
[٢] المستدرك : ١٧ / ٣٠٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢.
[٣] المستدرك : ١٧ / ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.