إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧١ - المبحث الأوّل في تحديد قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح »
٢. ضابطة الترجيح بين الدليلين.
وقد أُشير في الروايات إلى كلتا الضابطتين ، أمّا الأُولى ففي روايات ، نذكر منها ما يلي :
١. عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام : « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، انّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولايكذب ». [١]
٢. روى الميثمي في حديث طويل عن الرضا عليهالسلام : « وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ، ثمّ كان في الخبر الآخر خلافه ، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وكرهه ولم يحرّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم ». [٢] إلى غير ذلك من الروايات التي تصرّح بأنّ في الأخبار عاماً وخاصاً وناسخاً ومنسوخاً.
وأمّا الثاني فسيوافيك بيانه في المقام الثاني.
[١] الوسائل : الجزء ٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.
[٢] الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.