إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢٤ - الروايات المتفرّقة
من باب الكعبة إلى النصف ، ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود ». [١]
٣٠. انّ اللّه تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليهالسلام انّ بعض أصحابك ينمّ بك فاحذره ، فأمر اللّه سبحانه بالإقراع. [٢]
٣١. أتى علياً عليهالسلام من إصفهان مال فقسّمه ، فوجد فيه رغيفاً ، فكسّره سبع كُسر ، ثمّ جعل على كلّ جزء منه كسرة ، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فأقرع بينهم. [٣]
٣٢. أقرع رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أهل الصفة للبعث إلى غزوة ذات السلاسل. [٤]
٣٣. أخرج البخاري عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل ثمّ لم يجدوا إلاّ أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا. [٥]
إلى غير ذلك من الروايات المتفرقة المثبتة في الأبواب ، وكلّها واردة في موضع التنازع والتزاحم ، إلاّ حديث واحد وهو التالي :
عن محمد بن عيسى ، عن الرجل عليهالسلام أنّه سُئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق ، وقد نجت سائرها ». [٦]
ولعلّ هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي أمر فيه بالعمل بالقرعة ، وليس من موارد التنازع ولاتزاحم الحقوق.
[١] المستدرك : ١٧ / ٣٧٦ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٠.
[٢] المستدرك : ١٧ / ٣٧٥ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٥.
[٣] الوسائل : ١١ ، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ١٣.
[٤] إرشاد المفيد : ١٦٢ ، ضمن سلسلة مؤلّفات المفيد.
[٥] صحيح البخاري : ٣ / ١٨٢ ، كتاب الشهادات ، الباب ٣٠.
[٦] الوسائل : ١٦ / ٣٥٨ ، الباب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث ١.