إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٩ - ج ما ورد في باب الطواف
شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ». [١]
والمتبادر من الذيل الضابطة الكلّية من غير اختصاص بباب الصلاة فضلاً عن اختصاصها بالركوع والسجود وليس ظهور قوله عليهالسلام : « وكلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه » بأقل من ظهور قوله : « لاتنقض اليقين بالشكّ » في ضرب القاعدة الكلية وإن كان مصدَّراً بالسؤال عن الوضوء.
١٣. رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : « إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك ». [٢]
١٤. ما رواه حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : « امض ». [٣]
١٥. ما رواه فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : « بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك ». [٤]
١٦. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : « قد ركع ». [٥]
١٧. ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو ». [٦]
[١] الوسائل : ٤ / ٩٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل : ٥ / ٣٤٣ ، الباب ٢٧ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
[٣] الوسائل : ٤ / ٩٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ١.
[٤] الوسائل : ٤ / ٩٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٣.
[٥] الوسائل : ٤ / ٩٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٦.
[٦] الوسائل : ٥ / ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٣.