مكارم الاخلاق - الطبرسي، رضي الدين - الصفحة ٨٥ - الفصل الخامس في الخاتم وما يتعلق به
فقال : الفاجرة والقوادة [١].
عن أبي بصير [٢] قال : سألته عن قص النواصي ـ تريد به المرأة الزينة لزوجها ـ وعن الخف [٣] والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال : لا بأس بذلك كله. قال محمد : قال يونس : يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف ، وأما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت.
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يحل لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة [٤].
الفصل الخامس
في الخاتم وما يتعلق به
( في لبس أنواع الخاتم وكراهيته )
من كتاب اللباس ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قاوموا خاتم أبي عبد الله عليهالسلام فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير.
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن خاتم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مم كان؟ فقال : كان من ورق [٥].
سأل بعض أصحابنا أباعبد الله عليهالسلام ، فقال له : أي شيء كان خاتم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : كان ورقا فيه مكتوب « محمد رسول الله » ، قلت : كان له فص؟
[١] القوادة : المرأة التي تجمع بين الذكر والانثى حراما.
[٢] واعلم أن أبا بصير مشترك بين الرواة ، ولعله أبوبصير ليث بن البختري المرادي من أصحاب محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم : وكان من أصحاب الاجماع.
[٣] الحف : إصلاح الشعر ، وحفت المرأة وجهها من الشعر أي زينته.
[٤] القصة ـ بضم القاف ـ : شعر الناصية تقص حذاء الجبهة. والجمة ـ بضم الجيم ـ : مجتمع شعر الرأس.
[٥] الورق بالتثليث : الفضة. الدرهم المضروبة.