مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧ - في أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها
بتكريرهما [١].
لعدم التكرر في قول السيد لعبده : إن دخلت السوق فاشتر اللحم [٢] ، ولان مطلق التعليق اعم منه مع قيد التكرار ولا دلالة للعام على الخاص.
البحث السادس
في : أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها [٣]
لانه : لو دل تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداه ،
[١] يريد أن الامر إذا كان معلقا على الشرط ، كقوله « إذا زالت الشمس فصلوا » ، « وإن كان زانيا فارجمه » ، أو على صفة كقوله تعالى : « السارق والسارقه فاقطعوا أيديهما » لا يتكرر الشرط والصفة.
هذا!! وقد اختلف الناس في الامر المعلق على شرط أو صفة هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ فمنع منه السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء
وقال آخرون : انه يتكرر بتكرر الشرط والصفة ، والحق الاول.
« جمعا بين هوامش المسلماوي : ص ١٥ ، وغاية البادي : ص ٨٠ ـ ٨١ »
[٢] للزوم الذم
« هوامش المسلماوي : ص ١٥ »
[٣] اختلف الاصوليون في أن تقييد الحكم بالصفة ، كقوله « ص » : « في سائمة الغنم زكاة » ، هل يدل على عدم الحكم عند عدم الصفة أم لا؟
فقال الشافعي واحمد والاشعري وامام الحرمين : يدل.
وقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والمعتزلة والغزالي : لا يدل ، وهو اختيار المصنف.
« غاية البادي : ص ٨٢ »