مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢ - في الاستثناء
الجميع راجعا إلى المستثنى منه [١].
وإن كان بغيره : فكذلك [٢] ، إن كان الثاني أكثر من الاول [٣] أو مساويا له [٤]. وإلا!! عاد إلى الاول [٥] ، لقربه [٦].
[١] نحو قولك : لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »
[٢] أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذر عوده إلى المستثنى.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »
[٣] أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الاول ، نحو قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ بتصرف »
[٤] نحو قولك : له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »
[٥] أي : المستثنى الاول ، كما في هامش المصورة : ص ٢٤.
[٦] أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الاول ، فالعود إلى الاول ، لانه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب.
اللهم الا إذا كان له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »
وللتوسع!! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، ٣ / ١٤٩ ـ ١٥٢ ، « بتحقيقنا ».