مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩ - « في العمل عند وقوع التعادل »
لنا : أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل بالمرجوح ، وهو خلاف المعقول [١] ، ولان الاجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الاخبار على البعض [٢].
ومن المرجحات : كثرة الادلة ، كترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة ، لان الظن أقوى ، لان تطرق تعمد الكذب إلى الجماعة أبعد من الواحد.
وأيضا : فإن مخالفة الدليل على خلاف الاصل ، فمخالفة الدليلين أشد محذورا من مخالفة دليل واحد.
وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين ، من وجه دون وجه ، كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية.
متنافيي الحكم على شيء واحد.
« غاية البادي : ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ »
[١] وأيضا!! إذا وقع التعارض ثم ترجيح أحدهما ، كان العمل به متعينا عرفا فيجب شرعا ، لقوله عليهالسلام : « ما رواه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله تعالى ».
« غاية البادي : ص ٢٢٧ »
[٢] فانهم قدموا خبر عائشة في إلتقاء الختانين على قول الانصار « لا ماء إلا من الماء » ، وقدموا خبر من روى من أزواجه أنه « ص » كان يصبح جنبا على ما رواه أبو هريرة ، أنه قال « من أصبح جنبا فلا صوم له » ، ...
« غاية البادي : ص ٢٢٧ »