مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٥١ - السابع
فقدم الاخص ، جمعا بين الدليلين.
وقد وقع كما في تخصيص : « فاقتلوا [١] المشركين » [ ٩ / ٦ ] ، بقوله : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » [٢].
والسيد المرتضى منع من ذلك ، لان خبر الواحد ليس بحجة عنده.
السادس :
لا يجوز تخصيصه بالقياس [٣].
لان القياس عندنا باطل على ما يأتي ، فيكف إذا عارض القرآن؟
السابع :
يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها.
لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص ، باطل بالاجماع ، فتعين ما قلناه.
وقال الكرخي : إن كان قد خص بدليل منفصل.
وقال القاضي : بالوقف. « منتهى الوصول : ص ٩٦ بتصرف »
[١] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص ٢٥ ، « اقتلوا » عارية عن الفاء ، الظاهر منشأه الاختصار.
[٢] المنتفي لابن تيمية : ٢ / ٨٣٦ ، « الطبعة الاولى ١٣٥١ ه ».
[٣] ومن أثبت القياس : فإن فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كل حال ، إذا صح القياس بشروطه ، وهو مذهب اكثر الفقهاء ، والشافعي ، والمحكي عن أبي الحسن ، وإليه ذهب أبو هاشم أخيرا.