مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤١ - في الاستثناء
وإذا ورد عقيب الاثبات ، أفاد النفي إجماعا.
وإذا ورد عقيب النفي ، أفاد الاثبات ، خلافا لابي حنيفة [١].
لنا : لو لم يكن كذلك!! لم يكن قولنا : لا إله إلا الله ، موجبا لثبوت الالهية [٢] له تعالى ، وبالاجماع دل على تمام الاسلام به [٣].
وإذا تعدد الاستثناء [٤] : فإن كان بحرف عطف ، كان
وقال ابن درستويه والقاضي أيضا : بمنعه في الاكثر خاصة.
وقيل : إن كان العدد صريحا ، اعتبر الاكثر ، وإلا لم يعتبر.
وقيل : يمتنع في العقد الصحيح ، كمائة إلا عشرة. بخلاف خمسة.
« منتهى الوصول : ص ٩١ »
[١] الاستثناء من الاثبات نفي بالاجماع ، كقوله تعالى : « فلبثت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ». فيكون لبث خمسين عاما منتفيا.
وكذلك الاستثناء من النفي إثبات ، كقوله تعالى : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، الا من اتبعك من الغاوين » ، فيكون سلطانه على الغاوين مثبتا ، خلافا لابي حنيفة.
« غاية البادي : ص ١٥٤ ـ ١٥٥ »
[٢] هكذا في المصورة : ص ٢٣ ، ولا كن الصحيح اليوم إملائيا ، أن تكتب بهاذا الشكل : « ألالهية ».
[٣] أي : دل إجماع المسلمين على تمام إسلام من قال « لا إله الا الله » ، بعد تمام هذي اللفظة.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »
[٤] أي : إذا تعدد المستثنى مع اتحاد الجملة.
« غاية البادي : ص ٥٦ بتصرف »