مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨ - « في الاستصحاب »
لان الباقي حال بقائه مستغن عن المؤثر [١] ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، فيكون الوجود أولى به ، وإلا إفتقر [٢]. ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولا ولولا القول بالاستصحاب ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح.
إذ عرفت هذا!! فنقول اختلف الناس في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟.
موثقة عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال « إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل؟ قال عليهالسلام : نعم ».
« الاصول العامة للفقه المقارن : ص ٤٥٤ ، ٤٦٤ بتصرف »
[١] يعني : أن حدوث الشيء يحتاج إلى المؤثر ، بخلاف البقاء ، فإنه لا إحتياج له إليه ، بداهة أنه لو كان كذلك ، للزم تحصيل الحاصل ، وهو باطل.
مثلا : أن حدوث الطهارة يحتاج إلى المؤثر ـ وهو الوضوء أو الغسل ـ ولكن بقاءها ليس كذلك ، للمانع الذي ذكر آنفا.
فحينئذ!! إذا شككنا بعد حدوث الطهارة في بقائها ، نحكم بالبقاء ، بمقتضى القاعدة المذكورة ، وليس هذا في جريانه ، إلا الاستصحاب في معناه.
[٢] أي : وإن لم نقل بأولوية الوجود ، للزم القول بالافتقار إلى المؤثر ، على أن القول كما تقدم ، يلزم منه تحصيل الحاصل.