مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - في الشرط والصفة والغاية
ولان الاستثناء عقيب مثله ، يعود إليه دون المستثنى منه [١]
ولان الظاهر عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها [٢].
البحث السادس
في : الشرط والصفة والغاية
الشرط : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر [٣].
وله صيغتان : إن ، ويختص بالمحتمل [٤] .. وإذا ، ويدخل
وتقرير الاول : أن الاستثناء على خلاف الاصل ، لان الاصل إجراء العام على عمومه ، خالفنا هذا الاصل في الجملة الاخيرة ، لئلا يكون الاستثناء هذرا ، ويبقى الباقي على أصله ، وخصصنا بالاخيرة ، لما ثبت في علم العربية اعتبار القرب ...
« غاية البادي : ص ٥٧ ـ ٥٨ »
[١] أي : أن الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقل منه ، كما تقدم.
فيجب أن يكون هاهنا أيضا كذلك ، قياسا عليه ودفعا للاشتراك.
« غاية البادي : ص ٥٨ بتصرف »
[٢] يعنى أن الانتقال من الجملة إلى الاخرى من دون الاستثناء ، يدل على تمام الجملة الاولى ، كما أن السكوت بعد الجملة يدل على تمامها.
« هوامش المسلماوي : ص ٣٣ »
[٣] كما في منتهى الوصول : ص ٩٣.
[٤] كقول القائل : اكرمه إن أكرمك.
« منتهى الوصول : ص ٩٤ بتصرف »