مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٩ - الثالث
تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » [ ٤ / ١٢ ] [١] وكتخصيص آية الجلد [٢] ، برجم المحصن [٣].
الثالث :
تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.
للاجماع على تخصيص العبد ، من آية الميراث ومن آية الجلد [٤].
احمد بن حنبل : ص ٤٦ « بالنص » ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٥٢١
[١] وهذه الآية تسمى بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائفي : ص ٣٠ بتحقيق عبد الهادي الفضلي.
[٢] وهي قوله تعالى في سورة النور ، الآية ٣ : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ... »
[٣] كما في قول الصادق عليهالسلام : « الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » ، كما في التذهيب : ١٠ / ٣.
علما بأن هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الاخرى ، من قبيل : اللمعة الدمشقية ٩ / ٨٥ ، والكافي ٧ / ١٧٧. والتبيان ٧ / ٤٠٥ ، ومجمع البيان ٧ / ١٢٤ ، والصافي ٢ / ١٥٢ والخلاف ٢ / ٤٣٨.
[٤] أما تخصيص الكتاب بالاجماع ، فيصح أيضا بمثل ما قدمناه من الادلة.
وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة : نحو إتفاقهم على أن العبد لا يرث فخص بذلك آية المواريث ، ونحو إجماعهم على أن العبد كالامة في