مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩ - « في إحداث قول ثالث »
ولو لم تفصل الامة بين المسألتين [١].
فإن نصوا على عدمه ، امتنع الفصل ، وكذا إن علم إتحاد طريقة الحكم في المسألتين ، كالعمة والخالة ، علة إرثهما كونهما من ذوي الارحام ، فمن ورث إحداهما ورث الاخرى ومن منع إحداهما منع الاخرى [٢].
وإن لم يكن كذلك جاز [٣].
ما اتفقا فممنوع ، كالبكر فإن الاتفاق على أنها لاترد مجانا ، وكالجد فإن الاتفاق على أنه يرث ، وكالنية في الطهارات.
وإن كان لا يرفع ، بل وافق كل واحد من وجه وخالف من وجه فجائز ، إذ لا مخالفة لاجماع ، كفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض ، فإنه موافق في كل صورة مذهبا. « منتهى الوصول : ص ٤٤ »
[١] بل جمعوا بينهما في حكم من الاحكام الخمسة ، فهل لمن بعدهم أن يفصلوا بينهما؟ ويخصوا إحداهما بحكم والاخرى بحكم آخر أم لا؟ والحق!! التفصيل.
« غاية البادي : ص ١٤٥ »
[٢] إذا لم يفصلوا بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق ، أو اتحد الجامع ، كتوريث العمة والخالة ، لم يجز ، لانه رفع مجمع عليه ، وإلا جاز.
« منهاج الوصول : ص ٥٢ »
[٣] أي إن لم يعلم اتحاد طريقه.
« هامش المصورة : ص ٣٧ »