مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦ - في الشرط والصفة والغاية
وأما الصفة [١] : فإن كانت عقيب جملة واحدة ، عادت إليها [٢]. وإن كانت عقيب أكثر : فإن تعلقت إحديهما [٣] بالاخرى عادت إليهما معا ، وإلا فالاقرب عودها إلى الاخيرة
وأما الغاية : فهي نهاية الشيء.
وصيغتها : « حتى » [٤] و « إلى » [٥].
لان له صدر الكلام.
« العدة : ١ / ١٢٨ »
[١] المقصود بالصفة هنا : ما يعم النعت وغيره ، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما ، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف.
كما أنه يختص بما إذا كان متعمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو « والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما » فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب.
والسر في ذلك : أن الدلالة على انتفاء الوصف ، لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم ، يقيد بالوصف مرة ، ويتجرد عنه اخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه.
« أصول الفقه للمظفر : ١ / ١٢٠ »
[٢] نحو : « فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » ، فالصفة : جعلت حكم المنطوق ، وهو اثبات الحل للفتيات المؤمنات.
« أصول الفقه للخضري : ص ١٩٦ »
[٣] هكذا في المصورة : ص ٢٤ ، وهو المألوف قديما في كتابة مثل هاذه الكلمات ، ولكن الصحيح اليوم ، كتابتها بهذا الشكل « إحداهما »
[٤] نحو : « كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ».
« أصول المظفر : ١ / ١٢٤ »
[٥] نحو : « واتموا الصيام إلى الليل ».
« أصول المظفر : ١ / ١٢٤ »