مبادئ الوصول الى علم الاصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٧ - في التخصيص
والغاية [١].
والثاني : عقلي [٢] وسمعي [٣].
والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح إلا في اللفظ ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته .. ولان نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص .. ولان النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.
والحق!! إن التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما.
ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ، في الخبر والامر ، كقوله تعالى : « الله خالق كل شيء » [ ١٣ / ١٧ ] ، وقوله : « فاقتلوا [٤] المشركين » [ ٩ / ٦ ].
[١] كقوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن ».
« المعارج : ص ٤٠ »
[٢] لانا نخرج الصبي والمجنون ، من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم ». هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.
« المعارج : ص ٤٤ »
[٣] سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل.
[٤] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص ٢٢ ، « اقتلوا » عارية عن الفاء ، الظاهر سببه النسخ أو الاختصار.