التحفة السنية (مخطوط)
(١)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٢)
باب جرايم الجوارح
١٧ ص
(٣)
باب التوبة
٢٤ ص
(٤)
باب التدارك
٢٧ ص
(٥)
باب الحد والتعزير
٢٨ ص
(٦)
باب الجناية
٣٥ ص
(٧)
باب ذمايم القلب
٤٠ ص
(٨)
باب الصبر
٤٢ ص
(٩)
باب الحلم
٤٥ ص
(١٠)
باب النصيحة
٤٧ ص
(١١)
باب حب الخمولة
٤٩ ص
(١٢)
باب التواضع
٥٢ ص
(١٣)
باب الفقر
٥٧ ص
(١٤)
باب الزهد
٦٠ ص
(١٥)
باب السخا
٦٣ ص
(١٦)
باب الرضا
٦٥ ص
(١٧)
باب الشكر
٦٦ ص
(١٨)
باب الرجاء والخوف
٦٨ ص
(١٩)
باب قصر الامل
٧٠ ص
(٢٠)
باب النية
٧٢ ص
(٢١)
باب الاخلاص
٧٥ ص
(٢٢)
باب الصدق
٧٩ ص
(٢٣)
باب التوحيد والتوكل
٨٠ ص
(٢٤)
باب تطهير السر عما سوى الله
٨٣ ص
(٢٥)
باب الماء
٨٨ ص
(٢٦)
باب الأخباث وتطهيرها
٩٠ ص
(٢٧)
باب آداب التخلي
٩٥ ص
(٢٨)
باب الاتفاث وازالتها
٩٦ ص
(٢٩)
باب آداب التنظيف
٩٧ ص
(٣٠)
باب الاحداث ورفعها
١٠٠ ص
(٣١)
باب الوضوء
١٠٢ ص
(٣٢)
باب الغسل
١٠٤ ص
(٣٣)
باب التيمم
١١٠ ص
(٣٤)
كتاب الصلاة
١١١ ص
(٣٥)
باب الشرايط
١١٢ ص
(٣٦)
باب الأوقات
١١٨ ص
(٣٧)
باب المكان
١٢١ ص
(٣٨)
باب اللباس
١٢٥ ص
(٣٩)
باب القبلة
١٢٧ ص
(٤٠)
باب النداء
١٢٩ ص
(٤١)
باب الهيئة
١٣٠ ص
(٤٢)
باب الآداب والسنن
١٣٢ ص
(٤٣)
باب المكروهات
١٣٥ ص
(٤٤)
باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين
١٣٦ ص
(٤٥)
باب آداب العيدين وسننهما
١٣٧ ص
(٤٦)
باب آداب الآيات وسننها
١٣٨ ص
(٤٧)
باب الجماعة
١٣٩ ص
(٤٨)
باب الخلل
١٤١ ص
(٤٩)
باب التعقيب
١٤٥ ص
(٥٠)
باب الدعاء
١٤٦ ص
(٥١)
باب فضل قراءة القرآن
١٤٨ ص
(٥٢)
كتاب الزكاة
١٥٠ ص
(٥٣)
باب التعداد والشرايط
١٥٠ ص
(٥٤)
باب المقادير والنصب
١٥٣ ص
(٥٥)
باب المصرف
١٥٤ ص
(٥٦)
باب الأداء
١٥٥ ص
(٥٧)
باب الخمس
١٥٦ ص
(٥٨)
باب المعروف
١٥٨ ص
(٥٩)
باب آداب المعطى
١٥٩ ص
(٦٠)
باب آداب الآخذ
١٦٢ ص
(٦١)
كتاب الصيام
١٦٣ ص
(٦٢)
باب الشرايط
١٦٥ ص
(٦٣)
باب الهيئة
١٦٧ ص
(٦٤)
باب الآداب
١٦٨ ص
(٦٥)
باب فوايد الجوع
١٧٣ ص
(٦٦)
باب الاعتكاف
١٧٤ ص
(٦٧)
كتاب الحج
١٧٥ ص
(٦٨)
باب الشرايط
١٧٧ ص
(٦٩)
باب الهيئة
١٧٨ ص
(٧٠)
باب المحرمات
١٨١ ص
(٧١)
باب الخلل
١٩٠ ص
(٧٢)
باب حرمة الحرم
١٩٥ ص
(٧٣)
باب الزيارات
١٩٦ ص
(٧٤)
كتاب الحسبة
١٩٨ ص
(٧٥)
باب الجهاد
١٩٨ ص
(٧٦)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٠١ ص
(٧٧)
باب إقامة الحدود
٢٠٣ ص
(٧٨)
باب الفتيا
٢٠٥ ص
(٧٩)
باب القضا
٢٠٦ ص
(٨٠)
باب الشهادة
٢٠٩ ص
(٨١)
باب اخذ اللقيط
٢١٢ ص
(٨٢)
باب الحجر
٢١٢ ص
(٨٣)
كتاب البر
٢١٤ ص
(٨٤)
باب العطية
٢١٤ ص
(٨٥)
باب العتق
٢١٧ ص
(٨٦)
باب التدبير
٢١٩ ص
(٨٧)
باب الكتابة
٢٢٠ ص
(٨٨)
باب النذر والعهد
٢٢٠ ص
(٨٩)
باب اليمين
٢٢٢ ص
(٩٠)
كتاب الكسب
٢٢٤ ص
(٩١)
باب الآداب
٢٢٧ ص
(٩٢)
باب البيع
٢٢٩ ص
(٩٣)
باب الربا
٢٣٤ ص
(٩٤)
باب الشفعة
٢٣٦ ص
(٩٥)
باب الشركة
٢٣٧ ص
(٩٦)
باب القراض
٢٣٨ ص
(٩٧)
باب الجعالة
٢٤٠ ص
(٩٨)
باب الإجارة
٢٤٢ ص
(٩٩)
باب المزارعة
٢٤٤ ص
(١٠٠)
باب المساقاة
٢٤٥ ص
(١٠١)
باب احياء الموات
٢٤٥ ص
(١٠٢)
باب الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٣)
باب اللقطة
٢٥٠ ص
(١٠٤)
باب السبق
٢٥١ ص
(١٠٥)
باب الدين
٢٥٢ ص
(١٠٦)
باب الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٧)
باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
باب الحوالة
٢٥٥ ص
(١٠٩)
باب الوكالة
٢٥٦ ص
(١١٠)
باب الكفالة
٢٥٧ ص
(١١١)
باب الوديعة
٢٥٨ ص
(١١٢)
باب الاقرار
٢٥٩ ص
(١١٣)
باب الصلح
٢٥٩ ص
(١١٤)
كتاب النكاح
٢٦٠ ص
(١١٥)
باب التعداد والجدوى
٢٦٠ ص
(١١٦)
باب المحارم
٢٦٣ ص
(١١٧)
باب الولاية
٢٧١ ص
(١١٨)
باب العقد
٢٧٢ ص
(١١٩)
باب الصداق
٢٧٤ ص
(١٢٠)
باب الخلوة
٢٧٧ ص
(١٢١)
باب الحقوق
٢٧٩ ص
(١٢٢)
باب النشوز
٢٨١ ص
(١٢٣)
باب الفسخ
٢٨٢ ص
(١٢٤)
باب الطلاق
٢٨٤ ص
(١٢٥)
باب الخلع والمباراة
٢٨٦ ص
(١٢٦)
باب الظهار
٢٨٧ ص
(١٢٧)
باب الايلاء
٢٨٨ ص
(١٢٨)
باب اللعان
٢٨٩ ص
(١٢٩)
باب العدد
٢٩٠ ص
(١٣٠)
باب الولد
٢٩٤ ص
(١٣١)
باب القرابة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
كتاب المعيشة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
باب الطعام
٣٠١ ص
(١٣٤)
باب الأكل
٣٠٩ ص
(١٣٥)
باب الشرب
٣١٢ ص
(١٣٦)
باب الضيافة
٣١٣ ص
(١٣٧)
باب اللباس
٣١٤ ص
(١٣٨)
باب الطيب
٣١٥ ص
(١٣٩)
باب المسكن
٣١٦ ص
(١٤٠)
باب المنام
٣١٧ ص
(١٤١)
باب التحية
٣١٩ ص
(١٤٢)
باب الكلام
٣٢١ ص
(١٤٣)
باب الإخاء
٣٢٦ ص
(١٤٤)
باب المعاشرة
٣٢٨ ص
(١٤٥)
باب العزلة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
باب الورد
٣٣٥ ص
(١٤٧)
باب السفر
٣٣٨ ص
(١٤٨)
كتاب الجنايز
٣٤٣ ص
(١٤٩)
باب المرض
٣٤٣ ص
(١٥٠)
باب الوصية
٣٤٥ ص
(١٥١)
باب العيادة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
باب الاحتضار
٣٤٩ ص
(١٥٣)
باب التغسيل
٣٥٠ ص
(١٥٤)
باب التكفين
٣٥١ ص
(١٥٥)
باب التشييع والتربيع
٣٥٣ ص
(١٥٦)
باب الصلاة على الميت
٣٥٤ ص
(١٥٧)
باب الدفن
٣٥٥ ص
(١٥٨)
باب التعزية
٣٥٧ ص
(١٥٩)
باب الهدية للميت
٣٥٧ ص
(١٦٠)
باب زيارة القبر
٣٥٨ ص
(١٦١)
كتاب الفرايض
٣٥٨ ص
(١٦٢)
باب الأسباب والطبقات
٣٥٨ ص
(١٦٣)
باب الموانع
٣٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٩٦ - باب الولد

موافقة لروايات القوم ب صحيحة أيوب بن نوح قال كتب إليه بعض أصحابنا أنه كانت لي امرأة لي منها ولد وخليت سبيلها فكتب (ع) المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ولا تخدش بالاضمار لجلالة المضمر وللتصريح بأبي الحسن علي بن محمد (ع) في السرائر لابن إدريس فيتجه العمل بها وأيضا الحضانة بالكسر أو الفتح ولاية تربية المولود من حفظه ووضعه في مهده ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل ثيابه وخرقه ونحو ذلك من حضن الصبي في حضنه أو حضن الطاير بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وهذه الأمور بالمرأة أليق منها بالرجل وفي الوافي أن الأم أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج لأن هذه المدة مدة التربية البدنية وزمان اللعب والدعة والأمهات أحق بهم في ذلك وفي آداب التربية يربي سبعا ويؤدب سبعا والتربية إنما تكون للأم والتأديب للأب و بالجملة فلا وجه لتوقفه هنا وإنما يثبت لها حق الحضانة حيث يثبت بشرط حريتهما واسلامهما إن كان الولد محكوما باسلامه وعقلهما اجماعا في الثلاثة إذ ليس من عداهم من أهل الولاية وزاد في المفاتيح اشتراط الأمانة وفسرها بعدم ظهور الفسق والوجه ما يستفاد من كلام سائر مشترطيها من أن المراد بها ما يؤمن معه من الخيانة في أمر الولد والتقصير في حفظه وهو مما يجامع ظهور الفسق كما لا يخفى وزاد أيضا الحضر والسلامة من المرض المعدي كالجذام والجرب والجمرة والطاعون و النصوص خالية عن ذلك كله والاحتجاج للأخير بما ورد في النبوي فر من المجذوم فرارك من الأسد لا يخلو عن قصور مع معارضته بعموم لا عدوى ولا طيرة ويشترط في الأم خاصة عدم تزويجها بالغير فإن فعلت سقطت حضانتها بلا خلاف فإن بانت عادت على المشهور والمراد اشتراط هذه الشروط في الأم قبل السبع وفي الأب بعدها فإن فقدها أو بعضها أحدهما في وقته مع اجتماعها في الآخر فالآخر أحق به مطلقا ولو فقداها كلا أو بعضا سقط حقهما على اشكال في بعضها و كانا كما لو كانا مفقودين من الرجوع إلى آية أولي الأرحام إلا إذا فقدت الأخير خاصة فإن التزويج لا يسقط حضانتها ما كانت بقية الشروط مجتمعة فيها دونه كما صرح به في المفاتيح وهذا أيضا من الايجازات المخلة وإذا مات أحدهما انتقل الحق إلى الآخر مطلقا وحيث يحكم باستحقاق أحدهما فهل يحكم عليه بالوجوب فيأثم ويجبر لو امتنع أم لا ظاهر صحيحة أيوب المتقدمة الثاني وأصرح منه ما في السرائر حيث قال إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله وعليه فلو أسقط حقه فهل يحكم بالوجوب على الآخر إذا كان موجودا أو على الأب خاصة أم لا يجب على أحدهما عينا بل يجب كفاية حيث يستلزم تركها تضييع الولد عليهما خاصة أو على جميع المسلمين من باب إعانة المضطر وجوه والنصوص خالية عن ذلك كله وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه بلا خلاف مطلقا فيتخير في الانضمام إلى من يشاء إلا أنه ينبغي للبنت أن لا تفارق أمها إن كانت مأمونة إلى أن تتزوج والولد يتبع أبويه في الاسلام والحرية والرق والملكية وإن اختلفا في الأولين تبع المسلم منهما بلا خلاف والحر على المشهور الحاقا بالأشرف للنصوص المستفيضة وفي عدة منها إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار خلافا لبعض المتقدمين فجعله رقا تبعا للمملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي وهو معارض بتغليب العتق ومن ثم يجري فيه السرائر و لرواية أبي بصير لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك وفي رواية الحسن بن زياد في جارية زوجها مولاها ما منزلة ولدها قال منزلتها إلا أن يشترط زوجها وهما وما في معناهما مختصة برق الأم فيقرب حملها على التقية كما في الاستبصار لأن الولد عند بعضهم يتبع الأم والأحوط اشتراط الحرية عند التزويج في مختلف الأبوين مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف سيما إذا كان المملوك هي الأم خروجا عن مخالفة الروايات أيضا وعلى المشهور فهل يجوز اشتراط الرقية المشهور نعم لعمومات الوفاء بالشروط وتردد فيه المصنف وهو في محله لاشتراط المشروعية في الشرط وهي في استرقاق من حكم الشارع بحريته غير معلومة وإن تعدد مالك الأبوين فالأكثر على أن الولد بينهما نصفان لأنه نماء ملكهما بالسوية خلافا لمن أتبعه الأم إلا مع الشرط كغيره من الحيوانات ولو اشترط أحدهما الانفراد به أو زيادة عن نصيبه صح ولزم والنصوص خالية عن ذلك فالأحوط تعيين المالك بالانفراد أو الاشتراك مع ضبط السهام في المتعدد مالكهما قطعا للتجاذب ويلحق بولد المزوجة في ذلك كله ولد المحللة ويقوى احتياط اشتراط الحرية فيه لتصريح موثقتي ضريس والعطار وغيرهما بأنه لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه أنه حر مع بعد حملها على التقية فإن فقد الشرط في ولد المحللة فإن عتقه مولى الجارية تبرعا فقد احتاط وإلا فكه أبوه بالقيمة احتياطا عن خلاف من أوجب ذلك لموثقة إبراهيم بن عبد الحميد وما في معناها يقوم عليه الولد بقيمته وإن كان له مال اشتراه بالقيمة ومن أولد أمة الغير بدون إذنه بأن وطأها فأتت بولد لا يمكن الحاقه بغيره فإن كان الوطي بشبهة أنها حليلته فعليه قيمة الولد يوم سقط إن سقط حيا لمولاها عوضا عن منفعة ملكه وهو حر لحوقا بأشرف أبويه ولا شئ له عن الولد إن سقط ميتا ولا فرق في ذلك بين ما لو سلمت نفسها مكرهة أو طائعة مشتبهة أو زانية أما ولد الزانية أو المشبهة من الزاني فهو رق لمالك أمه وإن كان حرا جمعا بين الحقوق المحترمة بذلك وولد الأمة المشتركة بين جماعة الموطوئة للجميع في طهر واحد ويقرع عليه بينهم لو تداعوه كل منهم لنفسه ويغرم الخارج اسمه بالقرعة حصص الباقين بلا خلاف كما في قضية أمير المؤمنين (ع) العجيبة في اليمن وغيرها وفي رواية ابن عمار من قرع كان الولد ولده يرد قيمة الولد على صاحب الجارية وليس في شئ منها تعرض لقيمة الجارية إلا أن الأصحاب حكموا بضمان حصصهم من القيمتين فتبعهم المصنف وكذا الحكم لو لم يدعه أحدهم ولو كان الواطي أو المدعي واحدا ألحق به وألزم ذلك كما في المفاتيح وغيره وحق المولود أن
(٢٩٦)