تفسير القرآن العظيم - ابن أبي حاتم - الصفحة ٣٢٥
قوله تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) [١]
[١٧٥٨٥] عن قتادة رضي الله عنه في قوله : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) قال : يعظم بذلك حقهن [٢].
[١٧٥٨٦] عن قتادة رضي الله عنه في قوله : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) يقول : أمهاتهم في الحرمة ، لا يحل لمؤمن أن ينكح امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إن طلق. ولا بعد موته هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة أمه [٣].
قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)
[١٧٥٨٨] عن مجاهد رضي الله عنه أنه قرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم [٤].
[١٧٥٨٩] عن عكرمة رضي الله عنه قال : كان في الحرف الأول «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم» [٥].
قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً)
[١٧٥٩٠] عن مجاهد رضي الله عنه في قوله : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) قال : توصون لحلفائكم الذين والى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار [٦].
[١٧٥٩١] عن محمد بن علي بن الحنفية رضي الله عنه في قوله : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) قال : نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني [٧].
قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ)
[١٧٥٩٢] عن مجاهد رضي الله عنه في قوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ) قال : في ظهر آدم (وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) قال : أغلظ مما أخذه من الناس (لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) قال : المبلغين من الرسل المؤدين [٨].
[١٧٥٩٣] عن قتادة رضي الله عنه في قوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ)
[١] ـ (٨) الدر ٦ / ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ـ ٥٧٠.