منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٥
مسألة ٣١٧: إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة. الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
مسألة ٣١٨: إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
مسألة ٣١٩: هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، ولا يترك مراعاة الاحتياط.
مسألة ٣٢٠: ألحق جماعة بالطريق النهر، والساقية، والبئر، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضا وفيه إشكال بل منع.
مسألة ٣٢١: إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم.
مسألة ٣٢٢: تثبت الشفعة في البيع ويلحق به على الأقرب ما يفيد فائدته - كالهبة المعوضة والصلح بعوض - دون غيره كجعل الحصة صداقا أو فدية للخلع.
مسألة ٣٢٣: إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحدا.
مسألة ٣٢٤: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.
مسألة ٣٢٥: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.