منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٢
ولم يحتج إلى قبض جديد، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية بإذن الواقف بناء على اشتراط كون القبض بإذنه كما تقدم.
مسألة ١٤٧٦: يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموقوف عليه على العين الموقوفة وصيرورتها تحت يده وسلطانه، والظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
مسألة ١٤٧٧: لا يعتبر في القبض الفورية فلو وقف عينا في زمان ثم أقبضها في زمان متأخر كفى وتم الوقف من حينه.
مسألة ١٤٧٨: الظاهر عدم اعتبار القبض في صحة الوقف على العناوين والجهات العامة ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف، وعلى تقدير اعتباره فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها، وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.
مسألة ١٤٧٩: إذا وقف حصيرا للمسجد كفى في قبضه - على تقدير اعتباره - وضعه في المسجد بقصد استعماله، وكذا الحال في مثل آلات المشاهد والحسينيات والمساجد ونحوها.
مسألة ١٤٨٠: إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوهما فعمره عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض، وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه.
مسألة ١٤٨١: يجوز التوكيل في ايقاع الوقف، وفي جريان الفضولية فيه اشكال وإن كان هو الأقرب.
مسألة ١٤٨٢: الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على