منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٤
كتاب العارية العارية هي: (تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا) مسألة ٧٢٢: تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير، ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
مسألة ٧٢٣: يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة أو بحكمه فلا تصح إعارة الغاصب منفعة وإن لم يكن عينا إلا بإجازة المغصوب منه.
مسألة ٧٢٤: لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما، كما لا تصح إعارة المحجور عليه - لسفه أو فلس - ماله إلا مع إذن الولي أو الغرماء، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في ايصاله إلى المستعير.
مسألة ٧٢٥: لا يعتبر في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية، نعم إذا اشترط في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه ليس له الإعارة، كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط.
مسألة ٧٢٦: يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين فلا تصح استعارة الصيد للمحرم لا من المحل ولا من المحرم، وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئا أحد شخصين أو أحد أشخاص لم يصح، ولا يشترط أن يكون واحدا، فيصح إعارة شئ واحد لجماعة، كما إذا قال: (أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة) فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة