منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٢
كتاب الكفالة الكفالة هي: (التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك) ويسمى المتعهد (كفيلا) وصاحب الحق (مكفولا له) ومن عليه الحق (مكفولا).
مسألة ١١٨٧: تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - للتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له، وفي اعتبار رضا المكفول اشكال والأحوط اعتباره بل الأحوط كونه طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
مسألة ١١٨٨: يعتبر في الكفيل والمكفول له وكذا في المكفول بناء على اعتبار رضاه: البلوغ والعقل والاختيار، كما يعتبر في الكفيل القدرة على احضار المكفول وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله لسفه أو فلس إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.
مسألة ١١٨٩: لا تعتبر في الكفالة أن يكون الحق للمكفول له بشخصه فيجوز أن يكون لمن هو ولي عليه شرعا كالصبي والمجنون، فلو كان لهما حق على الغير جاز للولي أن يأخذ الكفيل عليه.
مسألة ١١٩٠: تصح الكفالة بالتعهد باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
مسألة ١١٩١: إذا كان المال ثابتا في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحة