منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٩
فصل في الأخذ بالشفعة مسألة ٣٣٧: الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع الكذائي بثمنه، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.
مسألة ٣٣٨: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
مسألة ٣٣٩: الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثليا.
مسألة ٣٤٠: إذا كان الثمن قيميا ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.
مسألة ٣٤١: إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشئ للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
مسألة ٣٤٢: إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.
مسألة ٣٤٣: الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفيا - كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا،