منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٤
مسألة ١١٠٥: إذا كان من جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
مسألة ١١٠٦: الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع في العين، نعم ليس له الافراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء، فإذا وقع منه ذلك خبره الحاكم بين الأمرين، فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.
مسألة ١١٠٧: يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين فلا رجوع لو كان مؤجلا ولم يحل قبل القسمة وأما مع حلوله قبلها فله ذلك على الأقرب.
مسألة ١١٠٨: لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر.
مسألة ١١٠٩: المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عن المقترض، وأما المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة؟ فيه اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ١١١٠: لو باع شقصا وفلس المشتري كان للشريك الأخذ بالشفعة ويضرب البائع مع الغرماء في الثمن.
مسألة ١١١١: لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم.
مسألة ١١١٢: لو حصلت للعين المبيعة أو المقترضة زيادة منفصلة كالولد ونحوه فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع والمقرض إلا الرجوع إلى الأصل، وأما لو حصلت لها زيادة متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال