البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥
فالمراد بالإمام في الرواية هو الذي نصب من قبل زعيم المسلمين لقراءة الخطبة إقامة الجمعة، وهو المتبادر إلى أذهانهم، حيث إن المتداول المعمول عندهم لم يكن إلا تصدي المنصوبين لها.
وبالجملة المتبادر من لفظ إمام في الحديث هو إمام خاص، وهو الذي فهمه الراوي، حيث فسره بالإمام الذي يخطب. والسر في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من استقرار السيرة المستمرة على تصدي أشخاص خاصة لإقامتها وقلنا إن هذه السيرة بمنزلة القرينة المتصلة للأخبار الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام).
ويقرب من هذه الرواية المروية عن سماعة روايات أخر عنه: منها: ما رواه الكليني بالإسناد السابق عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة. فقال: " أما مع الإمام فركعتان وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. " [١] ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات. " [٢] ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن قنوت الجمعة... قال: " إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر... " [٣]
[١] الوسائل ٥ / ١٦ (= ط. أخرى ٧ / ٣١٤)، الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث
٨؛ عن الكافي ٣ / ٤٢١.
[٢] الوسائل ٥ / ١٤ (= ط. أخرى ٧ / ٣١٢) والباب، الحديث ٢.
[٣] المصدر السابق ٥ / ١٥ (= ط. أخرى ٧ / ٣١٣) والباب، الحديث ٦.
أقول: الظاهر اتحاد الروايات الأربع المروية عن سماعة وإنما اختلفت بسبب نقل الرواة
عنه.
ثم لا يخفى أن الموجود في الكافي المطبوع (على الحجر ج ١ من الفروع ص ١١٧) رواية
واحدة عن سماعة بالمتن الثاني، وإنما كتب زيادة المتن الأول على المتن الثاني (أعني من
قوله: بمنزلة الظهر إلى قوله ثانيا: فهي أربع ركعات) في الحاشية بعنوان نسخة البدل؛ ولكن
في الوسائل جعلهما روايتين كما ترى، وروى الشيخ أيضا في التهذيب ٣ / ١٩ المتن الأول
بإسناده عن الكليني.