البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٨٣
أذينة، عن زرارة، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة. " ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم. [١] ولا يخفى أن الرواية تدل على المشهور من كون الخمسة شرطا للصحة والوجوب معا، إذ ظاهرها عدم وجوبها على أقل من خمسة ووجوبها على الخمسة، كما لا يخفى وجهه.
٢ - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر. وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. " [٢] وهي أيضا تدل على قول المشهور، لظهور قوله: " جمعوا " في الوجوب.
٣ - ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد. " الحديث. [٣] وهي أيضا تدل على قول المشهور، لظهور قوله: " يجمع " ولدلالة الذيل.
٤ - ما رواه أيضا بإسناده عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة. " [٤]
[١] الوسائل ٥ / ٧ (= ط. أخرى ٧ / ٣٠٣)، الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٢.
[٢] المصدر السابق ٥ / ٨ (= ط. أخرى ٧ / ٣٠٤) والباب، الحديث ٦.
[٣] المصدر السابق والصفحة والباب، الحديث ٧؛ و ٥ / ٥ (= ط. أخرى ٧ / ٣٠٠)، الباب
١ منها، الحديث ١٦.
[٤] المصدر السابق ٥ / ٩ (= ط. أخرى ٧ / ٣٠٥)، الباب ٢ منها، الحديث ٨.