البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٦١
فهذه أربع روايات مروية عن محمد بن مسلم في المسألتين، وقد عرفت أنها لا تنافي المشهور بعد تفسير بعضها ببعض، وعرفت أيضا تأويل روايتي إسحاق بن عمار ومنصور بن حازم. فالمتبع في هذه المسألة ما يستفاد من صحيحتي إسماعيل بن جابر والعيص بن القاسم، أعني كون الاعتبار بحال الأداء، بعد ما أفتى به المعظم، ولم يوجد في قبال الصحيحتين ما يخالفهما بالصراحة. وبالجملة حكم المسألة الأولى سهل، وإنما الإشكال في المسألة الثانية، فانتظر.
حكم ما إذا كان في أول الوقت حاضرا المسألة الثانية: إذا كان في أول الوقت حاضرا ولم يصل حتى خرج من بلده، فهل يراعي حال الأداء، أو حال تعلق الوجوب، أو يتخير، أو يفصل بين سعة الوقت وضيقه؟ فيه أقوال، والأول مختار جماعة منهم الشيخ علي بن بابويه والسيد المرتضى المفيد وابن إدريس، [١] والثاني مختار الصدوق وابن أبي عقيل، [٢] والثالث مختار الشيخ في خلافه وذكره في كتابي الحديث أيضا احتمالا، [٣] والرابع مختاره في النهاية وبه قال ابن البراج أيضا. [٤]
[١] راجع المقنعة / ٢١١، باب أحكام فوائت الصلاة؛ والسرائر ١ / ٣٣٢. ونقله عن
مصباح السيد في السرائر ١ / ٣٣٤؛ وعن رسالة علي بن بابويه في المختلف / ١٦٥ (= ط.
أخرى ٢ / ٥٤١)، المسألة ٣٩٦. وراجع مفتاح الكرامة ٣ / ٤٨٦.
[٢] راجع الجوامع الفقهية / ١٠، باب الصلاة في السفر من كتاب المقنع. ونقله عن ابن أبي
عقيل في المختلف / ١٦٥ (= ط. أخرى ٢ / ٥٤٠)، المسألة ٣٩٦.
[٣] راجع الخلاف ١ / ٥٧٧، المسألة ٣٣٢؛ والتهذيب ٣ / ٢٢٣، ذيل الحديث
٥٦٠؛ الاستبصار ١ / ٢٤١، ذيل الحديث ٨٥٨.
[٤] راجع النهاية / ١٢٣، باب الصلاة في السفر. ونقله عن ابن البراج في المختلف / ١٦٥
(= ط. أخرى ٢ / ٥٤٠)، المسألة ٣٩٦.