البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٥
الكلام فيه أنه إن كان للإعاشة أو التجارة فلا إشكال في عدم حرمته. كيف! ولو كان التصيد للتجارة محرما لما ثبت التقصير في صومه أيضا وقد عرفت أنه متفق عليه.
وأما إذا كان بقصد اللهو والبطر، كما هو شأن المترفين والمتنعمين من أبناء الدنيا، فهل يكون محرما ويكون ثبوت الإتمام فيه لذلك، أولا يكون محرما، وإنما يثبت الإتمام فيه لأجل تحقق جامع بين سفر المعصية وبين هذا القسم من سفر الصيد يكون هو الموضوع حقيقة لعدم الترخص؟ في المسألة وجهان: ربما يظهر من بعض العبائر حرمته، بل صرح بها بعضهم، حيث عدوه من أفراد سفر المعصية، ومنهم المحقق في الشرائع. [١] وناقش في ذلك المقدس البغدادي (قده) [٢]، وأنكره أشد الإنكار وقال على ما حكي عنه ما حاصله: " أنه في أي شئ شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه، إذ لافرق بينه وبين التنزه بالمناظر البهيجة والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونحوها مما قضت السيرة القطعية بإباحتها ". [٣] ويمكن تأييده في ذلك بأن التصيد للهو والبطر كان أمرا معروفا بين المترفين متداولا بين المتنعمين من أبناء الدنيا حتى في أعصار الأئمة (عليهم السلام) وما قبلها، فلو كان أمرا محرما لكان على الأئمة (عليهم السلام) إنكاره بأشد الإنكار وبيان حرمته لأصحابهم، ولو بينوها لوصل إلينا وصارت حرمته من الضروريات عند الشيعة والمتدينين، نظير حرمة الخمر والزنا ونحوهما من المحرمات، فإن الأمور المبتلى بها المتداولة بين الناس لو كانت
[١] راجع الشرائع ١ / ١٣٤ (= ط. أخرى / ١٠٢)؛ والقواعد ١ / ٥٠؛ والذكرى /
٢٦٠؛ الروض / ٣٨٨؛ والذخيرة / ٤٠٩؛ وغيرها.
[٢] هو من أعاظم المحققين، وكان معاصرا للمحقق القمي ومجازا من قبله. كذا قال
الأستاذ (مد ظله العالي). راجع روضات الجنات ٦ / ١٠٤؛ ومستدرك الوسائل ٣ / ٣٩٩،
الفائدة الثالثة من الخاتمة؛ وقد مر ذكره في ص ٢٤٢، الهامش ١.
[٣] حكاه عنه في الجواهر ١٤ / ٢٦٥، في الشرط الرابع من شروط القصر.