البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٥٩
كونه موجبا له، فيتحد الشرط والمشروط.
وعبر عن هذا الشرط بعض المتأخرين بعدم كون السفر عملا وشغلا له [١]، آخرون بعدم كونه كثير السفر. [٢] وفي مفتاح الكرامة عن أستاذه بحر العلوم أن الأولى التعبير عنه بأن لا يكون السفر عمله ومن كان منزله وبيته معه. [٣] واقتصر بعضهم على ذكر خصوص بعض العناوين الخاصة الواردة في الروايات من دون أن يذكروا لها عنوانا جامعا. [٤] نقل الأقوال في المسألة فلنذكر بعض عبائر القدماء ثم نشرع في الاستدلال على أصل المسألة، فنقول: ١ - قال الصدوق في هدايته: " فأما الذي يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر: المكاري، والكري، والبريد، والراعي، والملاح، لأنه عملهم ". [٥] ٢ - وقال المفيد في المقنعة: " ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معا ". [٦] ٣ - وقال السيد المرتضى في الانتصار: " ومما انفردت به الإمامية القول بأن من سفره أكثر من حضره، كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم، لا تقصير عليهم لأن باقي الفقهاء لا يراعون ذلك. والحجة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ". [٧]
[١] نسبه في مفتاح الكرامة ٣ / ٥٦٨ إلى العلامة في بعض كتبه، والشهيد، وجملة من
متأخري المتأخرين.
[٢] منهم الشهيد في الروض / ٣٨٩، (في صلاة المسافر - الشرط الخامس).
[٣] مفتاح الكرامة ٣ / ٥٦٨، (في الشرط الرابع من شروط القصر).
[٤] راجع مجمع الفائدة والبرهان ٣ / ٣٨٧، (في الشرط الخامس من شروط القصر).
[٥] الجوامع الفقهية / ٥٢، باب صلاة المسافر من كتاب " الهداية ".
[٦] المقنعة / ٣٤٩، باب حكم المسافرين في الصيام.
[٧] الانتصار / ٥٣، مسائل الصلاة.