البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٥٨
الشرط الثالث: أن لا يكون كثير السفر ومن شروط القصر: أن لا يكون كثير السفر. كما عبر بذلك في بعض عبائر المتأخرين.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عن هذا الشرط، فالمشهور بين القدماء التعبير عنه بعدم كون سفره أكثر من حضره، أو بعدم زيادة سفره على حضره. ووافقهم في هذا التعبير بعض المتأخرين. وقد وقع هذا النحو من التعبير في كلام المفيد، والسيدين، وسلار، والشيخ في النهاية والمبسوط، والحلي في السرائر، المحقق في شرائعه ونافعه، والعلامة في أكثر كتبه كالتذكرة والإرشاد والقواعد والتحرير، والشهيد الأول في الدروس، إلى غير ذلك من المتأخرين. [١] وعبر عنه في المعتبر بأن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا، ثم قال: " وقال بعضهم أن لا يكون سفره أكثر من حضره. وهذه عبارة غير صالحة، وقد اعتمدها المفيد وأتباعه. ويلزم على قولهم لو أقام في بلده عشرة وسفر عشرين أن يلزم الإتمام في السفر، وهذا لم يقله أحد. " [٢] أقول: وأنت ترى أن العنوان الذي ذكره مع شموله لسائر ما يوجب الإتمام، كسفر المعصية مثلا، عنوان مجمل. ومحصله: أنه يشترط في إيجاب السفر للقصر
[١] راجع المقنعة / ٣٤٩؛ والانتصار / ٥٣؛ والجوامع الفقهية / ٤٩٥ (= ط. أخرى /
٥٥٧)، فصل في أقسام الصلاة من كتاب " الغنية "؛ والمراسم / ٧٤؛ والنهاية /
١٢٢؛ المبسوط ١ / ٢٨٤ (في كتاب الصوم)؛ والسرائر ١ / ٣٣٨؛ والشرائع ١ / ١٣٤ (= ط.
أخرى / ١٠٢)؛ والمختصر النافع / ٥١؛ والتذكرة ١ / ١٩١ (= ط. أخرى
٤ / ٣٩٤)؛ الإرشاد ١ / ٢٧٥؛ والقواعد ١ / ٥٠؛ والتحرير ١ / ٥٦؛ والدروس
١ / ٢١١؛ غيرها من كتب المتأخرين.
[٢] المعتبر ٢ / ٤٧٢، في صلاة المسافر - الشرط الرابع.