عبدالله بن سبا - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ١٧٣
ويقول بعض فقهاء المالكية ما نصه: " واستتيب المرتد وجوبا ولو عبدا أو امرأة ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم الكفر بلا جوع ولا عطش بل يطعم ويسقى من ماله وبلا معاقبة وإن لم يتب " (١). ويقول الامام الشافعي: " ويجب استتابة المرتد ذكرا أو غيره لانه كان محترما بالاسلام، وربما عرضت له شبهة فتزال. وقيل: يمهل ثلاثة أيام ". باب الردة في حاشية البجيرمي على شرح المنهج طبع بولاق سنة ١٣٠٩ ه. وقال الامام أحمد بن حنبل: من ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء هو بالغ عاقل دعي إليه ثلاثة أيام (كشاف القناع على متن الاقناع. طبع القاهرة سنة ١٣١٩ ه ج ٤ ص ١٠٠ - ١٠٥) على أنه لا ينبغي أن يكفر مسلم يحتمل عمله أو قوله الكفر وعدمه إلا إذا كان التكفير بقوله أو عمله مجمعا عليه. وقد صرح العلماء بأنه لا يكفر مسلم بقول يحتمل الكفر من تسع وتسعين وجها ويحتمل الايمان من وجه واحد، عن باب المرتد في حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (ط مصر س ١٢٧٢ ه) ص ٢٨٣ - ٢٩٢ - انتهى ما نقلناه ملخصا من كتاب تاريخ الاسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم حسن. وقال ابن كثير في ج ٦ ص ٣١١ من تاريخه البداية والنهاية: وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجة عن أبي هريرة: أن عمر