رسالة في ثبوت الهلال

رسالة في ثبوت الهلال - الأبطحي، السيد محمد علي - الصفحة ٦٤

الليلة بعينها بمصر وإفريقيا والاندلس، هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وفطرهم بخلاف فطرنا، فوقع (عليه السلام): لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته [١]. حكم الحاكم في أمر الهلال: والبحث في نفوذ حكمه في ثبوت هلال شهر رمضان، وغيره من الابواب الفقهية محل أنظار الفقهاء فمنهم من اختار نفوذه حتى قال في الجواهر أنه إذا حكم بعلمه الشخصي وجب إطاعته [٢]. ومنهم من أنكر نفوذه، وقد صرح خاتمة المحققين الشيخ الاعظم الانصاري (رحمه الله) بأن إقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالامام (عليه السلام) إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد [٣]. وفي بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم (رحمه الله)


[١] الوسائل ج ١٠ ص ٢٩٧ ب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١.
[٢] قال في الجواهر ١٦: ٣٥٩: كما أن الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه لاطلاق ما دل على نفوذه وأن الراد عليه كالراد عليهم (عليهم السلام) من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها، ونقل تعليل صاحب المدارك ذلك بأن العلم أقوى من البينة، وختم كلامه بأن هذا من الموضوعات العامة التي هي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام.
[٣] مكاسب الشيخ (ولاية الحاكم) ص ٢٦٩ الطبعة الحجرية.