رسالة في ثبوت الهلال - الأبطحي، السيد محمد علي - الصفحة ٥٢
من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صومه [١]. وقد نوقش فيها بعدم توثيق القاسم وجراح، وقد أقمنا أمارات تثبت وثاقتهما في كتبنا الرجالية. ومنها: موثقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان [٢]. وفي المقام كلام حكمي وهو الاهم وآخر موضوعي: أما الحكمي: فإنه لا يمكن التعويل على هذه الروايات وإن صح سندها لامور منها: أولا: لانها مخالفة للاصل القرآني الذي أسسناه، وقد صح في كثير من الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام): أن ما خالف قول ربنا لم نقله أو هو زخرف وأمثال هذه التعابير. ثانيا: لمخالفتها للسنة المتواترة التي أكدت وحصرت ثبوت الهلال في رؤية المكلفين أنفسهم أو رؤية من ثبت حجية قوله، أو تواترها وشياعها. والمدار في جميع ذلك على الرؤية الليلية كما هو واضح،
[١] الوسائل ج ١٠ ص ٢٧٨ ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢.
[٢] الوسائل ج ١٠ ص ٢٧٩ ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥.