رسالة في ثبوت الهلال

رسالة في ثبوت الهلال - الأبطحي، السيد محمد علي - الصفحة ٢٦

والمروي عن أمير المؤمنين بسند صحيح أنه قال: إذا رأيتم الهلال فأفطروا [١].. (الحديث)، وفي بعض الروايات (لا تصم إلا أن تراه) [٢]، وهناك روايات معتبرة عديدة تحمل نفس المضمون ذكرها في الباب الثالث وغيره من أبواب أحكام شهر رمضان في الوسائل فراجع. وأما الكلام في المعممات: وهو تعميم الحكم بوجوب الصيام بحيث يشمل من لم يشهد الهلال بنفسه أيضا فيمكن إثباته من جهتين: الاولى: إن الشهود كما أشرنا إليه شرط لتنجز الحكم لا شرط لجعله وكتابته، فلم يخصص عموم (كتب عليكم الصيام) بقوله: (فمن شهد منكم الشهر)، والمتيقن من المرفوع بالعنوان الخاص المتأخر هو رفع التنجز من مراتب الحكم فحسب. الثانية: إن إطلاق المفهوم في الاية الكريمة: ومن لم يشهد فلا يصومه. وقد ثبت بالضرورة تقييد هذا الاطلاق بما دل على أن رؤية الاخرين بمنزلة رؤية المكلف على ما سيأتي البحث فيه. ثم إن الكلام في مثل الاعمى هنا - حيث إن المتبادر من الاية


[١] الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٤ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٠.
[٢] الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٤ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٩.