رسالة في ثبوت الهلال - الأبطحي، السيد محمد علي - الصفحة ٣٧
سقط خبر الواحد عن الاعتبار إذا انفرد. وروايات البينة على نحوين: مطلقة في قبول شاهدين عدلين، ومقيدة لذلك الاطلاق بما إذا كان في السماء علة وكانت دعوى الشهود من خارج البلد. الطائفة المطلقة في اعتبار البينة: منها: ما يدل على اعتبار البينة في أهلة الشهور، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. وقريب منها صحيحة حماد وصحيحتين أخريين للحلبي وصحيحة شعيب العقرقوفي [١]. وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) [٢]، وما رواه المفيد في المقنعة بإسناد صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل [٣]. ومنها: ما ورد في التعويل على البينه في قضاء أول الشهر لمن لم يشهد هلاله ولم يصمه، كصحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام) أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان
[١] الوسائل ج ١٠ ص ٢٨٦ - ٥٨٩ ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح / ١ / ٣ / ٧ / ٨ / ٩.
[٢] الوسائل ج ١٠ ص ٢٨٨ ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦.
[٣] الوسائل ج ١٠ ص ٢٩٢ ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٦.