رسالة في ثبوت الهلال

رسالة في ثبوت الهلال - الأبطحي، السيد محمد علي - الصفحة ٤٠

مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لاتصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه [١]. ومنها: ما دل على أوسع من ذلك حيث اعتبر الشاهدين من جميع أهل الصلاة كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر [٢]. وكذا صحيحته الاخرى، وزاد: وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الامصار، فإن فعلوا فصمه [٣]. إلى هنا تم ما أشرنا إليه من سد باب الخطأ بالطائفة الاولى من الروايات وسد باب الكذب بهذه الطائفة، ولكن هل يكفي هذا في الحكم بثبوت الهلال أم لابد من قيود أخرى يجب توفرها؟ الظاهر من تتبع روايات البينة أن مجرد قيام شاهدين أو ثلاثة لا يصحح الحكم بثبوت الهلال مطلقا، ففي قبال الروايات المطلقة، روايات أخر مقيدة لاطلاقها، والبحث فيها يحتاج إلى زيادة تحقيق


[١] الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٤ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٩.
[٢] الوسائل ج ١٠ ص ٢٨٧ ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥.
[٣] الوسائل ج ١٠ ص ٢٩٢ ب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١.