رسالة في ثبوت الهلال - الأبطحي، السيد محمد علي - الصفحة ٢٩
وافطر لرؤيته وإياك والشك والظن [١]. وما عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية [٢]. وفي صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني... [٣]. فهذه الروايات وغيرها يستفاد منها تقييد مطلق الرؤية بالرؤية المفيدة للعلم الخالية من الشك والظن، وعليه فمع احتمال الخطأ - إن كان مما يعتد به على ما سيأتي - لا يمكن الاعتماد على هذه الرؤية. وأما احتمال الكذب فيدفعه الاعتماد على البينة العدل كما في كثير من الروايات المعتبرة. منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه [٤].
[١] الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١.
[٢] الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٣.
[٣] الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٦ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٦.
[٤] الوسائل ج ١٠ ص ٢٥٢ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٨.