الدعوات - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٥٦ - ـ فصل في تلقين المحتضر عند الموت وغسله وتشييعه
مثل غسل الطهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب [١].
٧٢٦ ـ وعن أبى الحسن عليه السلام في الغريق والمصعوق قال : نظر به ثلاثة أيام الا أن يتغير قبل ذلك [٢].
٧٢٧ ـ وقال أبو عبد الله عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال [٣] (يوم صفين و) [٤] دفنهما في ثيابهما (وصلى عليهما) [٥].
٧٢٨ ـ وعنه عليه السلام وقد سئل عن النصراني يكون في السفر (وهو) [٦] مع المسلمين فيموت قال : لا يغلسه ولا كرامة ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وان كان أباه [٧].
٧٢٩ ـ وقال أبو جعفر عليه السلام : لما مات عبد الله بن أبى (بن) سلول [٨] حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال له عمر : يا رسول الله اليس الله يقول (ولا تصل على
[١] أخرجه في الوسائل : ٢ / ٧٢١ ح ٢ عن التهذيب : ١ / ٤٣٢ ح ٢٧ والكافي : ٣ / ١٥٤ ح ٢ والفقيه : ١ / ١٥٣ ح ٤٢٣.
[٢] أخرجه في الوسائل : ٢ / ٦٧٦ ح ١ عن التهذيب : ١ / ٣٣٨ ح ١٦٠ والكافي : ٣ / ٢٠٩ ح ١.
[٣] عدة الشيخ في رجاله في أصحاب على عليه السلام ، وقال : (وسمى المرقال ، لانه كان يرقل في الحرب) راجع رجال الخوئى : ١٩ / ٣٠٠.
[٤] ما بين المعقوفين من البحار والمصادر.
[٥] أخرجه في البحار : ٨٢ / ١ ح ١ والوسائل : ٢ / ٧٠١ ح ١٢ عن قرب الاسناد ص ٦٥ وفيهما : عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام وما بين المعقوفين من البحار والوسا ئل.
[٦] ما بين المعقوفين من الوسائل والمصادر.
[٧] أخرجه في الوسائل : ٢ / ٧٠٣ ح ١ وص ٨٦٥ ح ١ عن التهذيب : ١ / ٣٣٥ ح ١٥٠.
[٨] في نسخة ـ ب ـ شكول ، وما بين المعقوفين من الوسائل والكافي.