الدعوات - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٥٥ - ـ فصل في تلقين المحتضر عند الموت وغسله وتشييعه
فاطمة عليها السلام؟ قال عليه السلام : ذاك أمير المؤمنين عليه السلام قال : فاستعظمت [١] ذلك قال عليه السلام : فكأنك (قد) [٢] ضقت بما أخبرتك به؟ فقلت : فقد كان ذلك جعلت فداك؟ قال عليه السلام : لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق ، أما علمت أن مريم عليها السلام لم يغسلها الا عيسى عليه السلام [٣].
٧٢٣ ـ وقال النبي صلى الله عليه وآله : ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم [٤].
٧٢٤ ـ وقال الصادق عليه السلام : الكتان (كان) [٥] لبنى اسرائيل ، يكفنون فيه [٦] والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله [٧].
٧٢٥ ـ وسئل عليه السلام عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال عليه السلام
[١] في نسخة ـ ب ـ : استفهام فاستعظمت ، الظاهر ان لفظ (استفهام) : شرح لا رواية.
[٢] ما بين المعقوفين من نسخة ـ ب ـ.
[٣] أخرج نحوه في البحار : ٤٣ / ٢٠٦ ح ٣٢ عن علل الشرائع : ١٨٤ ح ١ والكافي : ١ / ٤٥٩ ح ٤ وص ١٥٩ ح ١٣ وفى ج ١٤ / ١٩٧ ح ٣ وج ٢٧ / ٢٩١ ح ٧ عن الكافي وفى الوسائل : ٢ / ٧١٤ ح ٦ عن العلل والكافي : ٣ / ١٥٩ ح ١٣ والتهذيب : ١ / ٤٤٠ ح ٦٧ والاستبصار : ١ / ١٩٩ ح ١٥ وفى المستدرك : ١ / ١٠١ ح ٦ عن المناقب لابن شهر آشوب : ٣ / ١٣٨ مع اختلاف يسير.
[٤] أخرج في الوسائل : ٢ / ٧٥٠ ح ٢ وج ٣ / ٣٥٦ ح ٣ عن الكافي : ٣ / ١٤٨ ح ٣ والتهذيب : ١ / ٤٣٤ ح ٣٥ مثله والبحار : ٨١ / ٣١٣ ح ٧ عن أمالى الطوسى : ١ / ٣٩٨ مع اختلاف يسير.
[٥] ما بين المعقوفين من الوسائل والمصادر. (٦) في نسخة ـ أ ـ : به.
[٧] أخرجه في الوسائل : ٢ / ٧٥١ ح ١ عن الكافي ٣ / ١٤٩ ح ٧ والتهذيب : ١ / ٤٣٤ ح ٣٧ والفقيه : ١ / ١٤٧ ح ٤١١.