النوادر
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
كتب الشيعة وجوامعهم الحديثية
٦ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١١ ص
(٤)
المؤلف الجليل
١١ ص
(٥)
نسبه من طرف الام
١٢ ص
(٦)
مولده
١٢ ص
(٧)
مشايخه في الدراية والرواية
١٢ ص
(٨)
تلامذته والراوون عنه
١٨ ص
(٩)
تصانيفه وتآليفه
٢١ ص
(١٠)
كلمات العلماء في حقه ومكانته العلمية
٢٦ ص
(١١)
مناصبه مشاغله الدينية
٣١ ص
(١٢)
رحلاته وأسفاره
٣٢ ص
(١٣)
الأوضاع في زمن الرواندي
٣٣ ص
(١٤)
النوابغ في أسرته وعشيرته
٣٧ ص
(١٥)
وفاته
٤١ ص
(١٦)
مقبرته
٤٢ ص
(١٧)
مصادر ترجمته
٤٣ ص
(١٨)
مصادر ترجمته الأخرى
٤٤ ص
(١٩)
التعريف بالكتاب ومنهجنا في التحقيق
٤٦ ص
(٢٠)
1 - اسم الكتاب
٤٦ ص
(٢١)
2 - موضوع الكتاب
٤٧ ص
(٢٢)
نسخ الكتاب
٤٧ ص
(٢٣)
مؤلف الكتاب
٥٠ ص
(٢٤)
رواة كتاب الجعفريات
٥٣ ص
(٢٥)
ما نقله العلماء من الأحاديث الواردة في الجعفريات
٥٤ ص
(٢٦)
لماذا لم يرو في وسائل الشيعة عن الجعفريات
٥٩ ص
(٢٧)
أما عدم نقل بحار الأنوار عن الجعفريات
٦٠ ص
(٢٨)
4 - الجوامع الحديثية الناقلة عنه
٦٥ ص
(٢٩)
5 - العمل في الكتاب ومنهج تحقيقه
٦٦ ص
(٣٠)
1 - تحقيق الكتاب
٦٦ ص
(٣١)
2 - الاستدراك
٦٨ ص
(٣٢)
3 - التخريج
٦٨ ص
(٣٣)
كلمة الختام
٧٤ ص
(٣٤)
نص الأحاديث
٧٤ ص
(٣٥)
المستدركات
٢٢٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص

النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٢٦ - نص الأحاديث

وبه قال ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت (١).
- وقال: إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها، فأمر علي عليه السلام امناء، فكمنوا له حيث لا يراهم، فطلقها، فشهدوا عليه عنده، فعزره علي عليه السلام وأبانها منه (٢).
- وقال علي عليه السلام: على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحديهن لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، والرجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها، والرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئ بها، والرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا، لا يقربها حتى يتبين أنها حامل أم لا (٣) (٤).

(١). الجعفريات: ١١٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عن أبيه عنه عليهم السلام، الكافي: ٦ / ١٤٤ / ٨، تهذيب الأحكام: ٨ / ١٣٧ / ٤٧٦ كلاهما عن أبي البختري عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام وزاد فيه: فإنها اشترت نفسها، قرب الأسناد: ١٠٥ / ٣٥٥ عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام، دعائم الإسلام:
٢
/ ٢٩٤ / ١١٠٦ نحوه، بحار الأنوار: ١٠٤ / ١٦٠ / ٨٩ عن النوادر.
(٢). الجعفريات: ١١٤ بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها، فأمر علي عليه السلام امناءا له فشهدوا عليه فعزره علي عليه السلام وأبانها منه، بحار الأنوار: ١٠٤ / ١٦٠ / ٩٠ عن النوادر وفيه:... لا أحصيها، وأتت بشهود شهدوا عليه عنده....
(٣) كذا في الأصل ولم يذكر الخامسة، لكن يمكن ملاحظة رواية الجعفريات المذكورة في الهامش الآتي يوجد فيها العدة الخامسة وهي: الرجل تكون تحته الزوجة، لها ولد من غيره....
(٤). الجعفريات: ١١٤ بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام قال: على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلق [المطلقة خ ل] والرجل تكون تحته الزوجة، لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد فليس له ان يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل، مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها والرجل يطلق المرأة فيريد ان يتزوج عمتها وخالتها فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق والرجل يشري أمته فليس له أن يقربها حتى يستبرئها)، بحار الأنوار:
١٠٤
/ ١٩١ / ٤٤ - ٤٧، وليس في الحديث (٤٤): على الرجل خمس عدات.
(٢٢٦)