ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة] (١) (٢) - قال علي عليه السلام: ما لا نفس له (٣) سائلة، إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله (٤).
- سئل علي عليه السلام عن قدر [طبخت، فإذا] (٥) فيها فأرة ميتة، فقال عليه السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل (٦).
- قال عليه السلام: سئل علي عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق، فيها لحم كثير، وخبز كثير، وبيض وفيها سكين.
فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد، فإذا جاء طالبها (٧) غرم له.
فقالوا له: يا أمير المؤمنين! لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي؟
النوادر
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
كتب الشيعة وجوامعهم الحديثية
٦ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١١ ص
(٤)
المؤلف الجليل
١١ ص
(٥)
نسبه من طرف الام
١٢ ص
(٦)
مولده
١٢ ص
(٧)
مشايخه في الدراية والرواية
١٢ ص
(٨)
تلامذته والراوون عنه
١٨ ص
(٩)
تصانيفه وتآليفه
٢١ ص
(١٠)
كلمات العلماء في حقه ومكانته العلمية
٢٦ ص
(١١)
مناصبه مشاغله الدينية
٣١ ص
(١٢)
رحلاته وأسفاره
٣٢ ص
(١٣)
الأوضاع في زمن الرواندي
٣٣ ص
(١٤)
النوابغ في أسرته وعشيرته
٣٧ ص
(١٥)
وفاته
٤١ ص
(١٦)
مقبرته
٤٢ ص
(١٧)
مصادر ترجمته
٤٣ ص
(١٨)
مصادر ترجمته الأخرى
٤٤ ص
(١٩)
التعريف بالكتاب ومنهجنا في التحقيق
٤٦ ص
(٢٠)
1 - اسم الكتاب
٤٦ ص
(٢١)
2 - موضوع الكتاب
٤٧ ص
(٢٢)
نسخ الكتاب
٤٧ ص
(٢٣)
مؤلف الكتاب
٥٠ ص
(٢٤)
رواة كتاب الجعفريات
٥٣ ص
(٢٥)
ما نقله العلماء من الأحاديث الواردة في الجعفريات
٥٤ ص
(٢٦)
لماذا لم يرو في وسائل الشيعة عن الجعفريات
٥٩ ص
(٢٧)
أما عدم نقل بحار الأنوار عن الجعفريات
٦٠ ص
(٢٨)
4 - الجوامع الحديثية الناقلة عنه
٦٥ ص
(٢٩)
5 - العمل في الكتاب ومنهج تحقيقه
٦٦ ص
(٣٠)
1 - تحقيق الكتاب
٦٦ ص
(٣١)
2 - الاستدراك
٦٨ ص
(٣٢)
3 - التخريج
٦٨ ص
(٣٣)
كلمة الختام
٧٤ ص
(٣٤)
نص الأحاديث
٧٤ ص
(٣٥)
المستدركات
٢٢٨ ص
١ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢١٩ - نص الأحاديث
(١). أثبتناه من الجعفريات.
(٢). الجعفريات: ٢٥ بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله، تهذيب الأحكام: ١ / ٣٨٧ / ١١٩٦، الاستبصار:
١ / ١٤٠ / ٤٨١ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام عنه صلى الله عليه وآله وفيه: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني، إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة، عوالي اللآلي: ٣ / ٣١ / ٨٥ نحوه.
(٣). في المستدرك (المجلد ١): نفس سائلة له.
(٤). الجعفريات: ٢٦ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الأدام: فلا بأس بأكله، بحار الأنوار: ٦٦ / ٥٢ / ١٢ و ج ٨٠ / ٧١ / ٤، مستدرك الوسائل: ١ / ٢٢٤ / ٤٢٥ و ج ٢ / ٥٨١ / ٢٧٨٧ و ج ١٦ / ١٩٦ / ١٩٥٧١ كلاهما عن النوادر.
(٥). أثبتناه من بحار الأنوار (المجلد ٦٥ و ٨٠) (٦). الجعفريات: ٢٦ - ٢٧ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال علي عليه السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم فينقي حتى ينقى ثم يؤكل الكافي:
٦ / ٢٦١ / ٣، تهذيب الأحكام: ٩ / ٨٦ / ٣٦٥ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام، الاستبصار: ١ / ٢٥ / ٥ عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام كلها نحوه، بحار الأنوار:
٦٥ / ٢٥٣ / ٩ و ج ٨٠ / ٧٨ / ٧، مستدرك الوسائل: ٢ / ٥٧٩ / ٢٧٨١ كلاهما عن النوادر.
(٧). في الجعفريات: وليس لها بقاء فإن جاء طالبها.
(٢). الجعفريات: ٢٥ بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله، تهذيب الأحكام: ١ / ٣٨٧ / ١١٩٦، الاستبصار:
١ / ١٤٠ / ٤٨١ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام عنه صلى الله عليه وآله وفيه: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني، إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة، عوالي اللآلي: ٣ / ٣١ / ٨٥ نحوه.
(٣). في المستدرك (المجلد ١): نفس سائلة له.
(٤). الجعفريات: ٢٦ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الأدام: فلا بأس بأكله، بحار الأنوار: ٦٦ / ٥٢ / ١٢ و ج ٨٠ / ٧١ / ٤، مستدرك الوسائل: ١ / ٢٢٤ / ٤٢٥ و ج ٢ / ٥٨١ / ٢٧٨٧ و ج ١٦ / ١٩٦ / ١٩٥٧١ كلاهما عن النوادر.
(٥). أثبتناه من بحار الأنوار (المجلد ٦٥ و ٨٠) (٦). الجعفريات: ٢٦ - ٢٧ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال علي عليه السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم فينقي حتى ينقى ثم يؤكل الكافي:
٦ / ٢٦١ / ٣، تهذيب الأحكام: ٩ / ٨٦ / ٣٦٥ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام، الاستبصار: ١ / ٢٥ / ٥ عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام كلها نحوه، بحار الأنوار:
٦٥ / ٢٥٣ / ٩ و ج ٨٠ / ٧٨ / ٧، مستدرك الوسائل: ٢ / ٥٧٩ / ٢٧٨١ كلاهما عن النوادر.
(٧). في الجعفريات: وليس لها بقاء فإن جاء طالبها.
(٢١٩)