- قال علي عليه السلام: إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه وبينها ليلا لا نفقة (١) (٢).
- قال علي عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل من الأنصار بابنة له فقال: يا رسول الله!
إن زوجها فلان بن فلان من الأنصار (٣) ضربها، فأثر في وجهها فأقدته لها (٤).
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لك ذلك.
فأنزل الله تعالى قوله: الرجال قوامون على النساء (٥) الآية.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أردت أمرا وأراد الله سبحانه وتعالى غيره (٦).
- قال علي عليه السلام: الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع. وبهذا قال سفيان الثوري وحده (٧).
النوادر
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
كتب الشيعة وجوامعهم الحديثية
٦ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١١ ص
(٤)
المؤلف الجليل
١١ ص
(٥)
نسبه من طرف الام
١٢ ص
(٦)
مولده
١٢ ص
(٧)
مشايخه في الدراية والرواية
١٢ ص
(٨)
تلامذته والراوون عنه
١٨ ص
(٩)
تصانيفه وتآليفه
٢١ ص
(١٠)
كلمات العلماء في حقه ومكانته العلمية
٢٦ ص
(١١)
مناصبه مشاغله الدينية
٣١ ص
(١٢)
رحلاته وأسفاره
٣٢ ص
(١٣)
الأوضاع في زمن الرواندي
٣٣ ص
(١٤)
النوابغ في أسرته وعشيرته
٣٧ ص
(١٥)
وفاته
٤١ ص
(١٦)
مقبرته
٤٢ ص
(١٧)
مصادر ترجمته
٤٣ ص
(١٨)
مصادر ترجمته الأخرى
٤٤ ص
(١٩)
التعريف بالكتاب ومنهجنا في التحقيق
٤٦ ص
(٢٠)
1 - اسم الكتاب
٤٦ ص
(٢١)
2 - موضوع الكتاب
٤٧ ص
(٢٢)
نسخ الكتاب
٤٧ ص
(٢٣)
مؤلف الكتاب
٥٠ ص
(٢٤)
رواة كتاب الجعفريات
٥٣ ص
(٢٥)
ما نقله العلماء من الأحاديث الواردة في الجعفريات
٥٤ ص
(٢٦)
لماذا لم يرو في وسائل الشيعة عن الجعفريات
٥٩ ص
(٢٧)
أما عدم نقل بحار الأنوار عن الجعفريات
٦٠ ص
(٢٨)
4 - الجوامع الحديثية الناقلة عنه
٦٥ ص
(٢٩)
5 - العمل في الكتاب ومنهج تحقيقه
٦٦ ص
(٣٠)
1 - تحقيق الكتاب
٦٦ ص
(٣١)
2 - الاستدراك
٦٨ ص
(٣٢)
3 - التخريج
٦٨ ص
(٣٣)
كلمة الختام
٧٤ ص
(٣٤)
نص الأحاديث
٧٤ ص
(٣٥)
المستدركات
٢٢٨ ص
١ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ١٨٥ - نص الأحاديث
(١). في الجعفريات: بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه.
(٢) الجعفريات: ١٠٥ بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام، بحار الأنوار: ١٠٣ / ٣٤٤ / ٣٥ عن النوادر.
(٣). في بحار الأنوار: الأنصاري.
(٤). في بحار الأنوار: فاقيده لها.
(٥). النساء: ٣٤.
(٦). الجعفريات: ١٠٧ بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام وفيه:... فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس ذلك لك، فأنزل الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) أي، قوامون على النساء في الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أردت أمرا وأراد الله غيره، دعائم الإسلام:
٢ / ٢١٧ / ٨٠٣ نحوه، بحار الأنوار: ١٠٣ / ٢٥١ / ٤٦ عن النوادر. تفسير الطبري: ٤ / الجزء ٥ / ٥٨ عن الحسن، تفسير ابن كثير: ١ / ٦٠٨ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي عليهم السلام، كنز العمال: ٢ / ٣٨٧ / ٤٣٢٧، الدر المنثور: ٣ / ٥١٣ كلاهما عن ابن مردويه عن [الامام] علي (عليه السلام) وفي رواية أخرى عن الحسن (٧). بحار الأنوار: ١٠٤ / ٧٥ / ٩، مستدرك الوسائل: ١٥ / ٢٢١ / ١٨٠٥٦ كلاهما عن النوادر وص ٢٢٠ / ١٨٠٥٥ عن الجعفريات، ولم نجده في مظانه، (ص ١٠٩ من الجعفريات: باب النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها)، وقال النوري (ره) ما نصه: في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر، خلاف معروف في الفقه، ولابد من حمل الخبر على الاستحباب، حتى إذا وضعت الولد حيا، فأخذت النفقة من نصيبه والله العالم راجع لمزيد الاطلاع على الخلاف ورواياته إلى المسالك للشهيد: ٢ / ٤٣.
(٢) الجعفريات: ١٠٥ بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام، بحار الأنوار: ١٠٣ / ٣٤٤ / ٣٥ عن النوادر.
(٣). في بحار الأنوار: الأنصاري.
(٤). في بحار الأنوار: فاقيده لها.
(٥). النساء: ٣٤.
(٦). الجعفريات: ١٠٧ بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام وفيه:... فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس ذلك لك، فأنزل الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) أي، قوامون على النساء في الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أردت أمرا وأراد الله غيره، دعائم الإسلام:
٢ / ٢١٧ / ٨٠٣ نحوه، بحار الأنوار: ١٠٣ / ٢٥١ / ٤٦ عن النوادر. تفسير الطبري: ٤ / الجزء ٥ / ٥٨ عن الحسن، تفسير ابن كثير: ١ / ٦٠٨ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي عليهم السلام، كنز العمال: ٢ / ٣٨٧ / ٤٣٢٧، الدر المنثور: ٣ / ٥١٣ كلاهما عن ابن مردويه عن [الامام] علي (عليه السلام) وفي رواية أخرى عن الحسن (٧). بحار الأنوار: ١٠٤ / ٧٥ / ٩، مستدرك الوسائل: ١٥ / ٢٢١ / ١٨٠٥٦ كلاهما عن النوادر وص ٢٢٠ / ١٨٠٥٥ عن الجعفريات، ولم نجده في مظانه، (ص ١٠٩ من الجعفريات: باب النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها)، وقال النوري (ره) ما نصه: في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر، خلاف معروف في الفقه، ولابد من حمل الخبر على الاستحباب، حتى إذا وضعت الولد حيا، فأخذت النفقة من نصيبه والله العالم راجع لمزيد الاطلاع على الخلاف ورواياته إلى المسالك للشهيد: ٢ / ٤٣.
(١٨٥)