فقال عليه السلام: يصبغون ثوبهم به، ثم يغسلونه، فإن الماء قد طهر الثوب (١).
- قال علي عليه السلام: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (٢).
- وقال جعفر الصادق عليه السلام: قال أبي عليه السلام: مضت السنة [ألا يصلى بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها] (٣) (٤).
- سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال عليه السلام: يتيمم ويصلي معهم ويعيد (٥).
- قال علي عليه السلام: يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، لأنه لم
النوادر
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
كتب الشيعة وجوامعهم الحديثية
٦ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١١ ص
(٤)
المؤلف الجليل
١١ ص
(٥)
نسبه من طرف الام
١٢ ص
(٦)
مولده
١٢ ص
(٧)
مشايخه في الدراية والرواية
١٢ ص
(٨)
تلامذته والراوون عنه
١٨ ص
(٩)
تصانيفه وتآليفه
٢١ ص
(١٠)
كلمات العلماء في حقه ومكانته العلمية
٢٦ ص
(١١)
مناصبه مشاغله الدينية
٣١ ص
(١٢)
رحلاته وأسفاره
٣٢ ص
(١٣)
الأوضاع في زمن الرواندي
٣٣ ص
(١٤)
النوابغ في أسرته وعشيرته
٣٧ ص
(١٥)
وفاته
٤١ ص
(١٦)
مقبرته
٤٢ ص
(١٧)
مصادر ترجمته
٤٣ ص
(١٨)
مصادر ترجمته الأخرى
٤٤ ص
(١٩)
التعريف بالكتاب ومنهجنا في التحقيق
٤٦ ص
(٢٠)
1 - اسم الكتاب
٤٦ ص
(٢١)
2 - موضوع الكتاب
٤٧ ص
(٢٢)
نسخ الكتاب
٤٧ ص
(٢٣)
مؤلف الكتاب
٥٠ ص
(٢٤)
رواة كتاب الجعفريات
٥٣ ص
(٢٥)
ما نقله العلماء من الأحاديث الواردة في الجعفريات
٥٤ ص
(٢٦)
لماذا لم يرو في وسائل الشيعة عن الجعفريات
٥٩ ص
(٢٧)
أما عدم نقل بحار الأنوار عن الجعفريات
٦٠ ص
(٢٨)
4 - الجوامع الحديثية الناقلة عنه
٦٥ ص
(٢٩)
5 - العمل في الكتاب ومنهج تحقيقه
٦٦ ص
(٣٠)
1 - تحقيق الكتاب
٦٦ ص
(٣١)
2 - الاستدراك
٦٨ ص
(٣٢)
3 - التخريج
٦٨ ص
(٣٣)
كلمة الختام
٧٤ ص
(٣٤)
نص الأحاديث
٧٤ ص
(٣٥)
المستدركات
٢٢٨ ص
١ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢١٧ - نص الأحاديث
(١). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عنه عليهم السلام نحوه.
(٢). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، تهذيب الأحكام: ١ / ٢٠١ / ٥٨٤، الاستبصار:
١ / ١٦٤ / ٥٦٩ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفيه: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها، فقال الطوسي (ره) في تهذيب الأحكام:... لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين، لأنه إذا احتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا، بطل الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر ويدل على ما ذهبت إليه [اي مما يضعف الاحتجاج بالخير] (٣). أثبتناه من الجعفريات، وقد ورد في المصدر مكان هذه العبارة، كلمة: (هكذا)، اختصارا للحديث الذي ما قبله.
(٤). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام الصادق عليهم السلام، وفيه: (سمعت أبي يقول: مضت السنة ألا يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها).
(٥). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام، تهذيب الأحكام: ١ / ١٨٥ / ٥٣٤، الاستبصار: ١ / ٨١ / ٢٥٤ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام، دعائم الإسلام:
١ / ١٢١ نحوه، بحار الأنوار: ٨١ / ١٦٣ / ٢٦، مستدرك الوسائل: ٢ / ٥٢٦ / ٢٦٢٥ كلاهما عن النوادر وللمجلسي (ره) في هذا المقام مقال، فراجع.
(٢). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، تهذيب الأحكام: ١ / ٢٠١ / ٥٨٤، الاستبصار:
١ / ١٦٤ / ٥٦٩ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفيه: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها، فقال الطوسي (ره) في تهذيب الأحكام:... لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين، لأنه إذا احتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا، بطل الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر ويدل على ما ذهبت إليه [اي مما يضعف الاحتجاج بالخير] (٣). أثبتناه من الجعفريات، وقد ورد في المصدر مكان هذه العبارة، كلمة: (هكذا)، اختصارا للحديث الذي ما قبله.
(٤). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام الصادق عليهم السلام، وفيه: (سمعت أبي يقول: مضت السنة ألا يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها).
(٥). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام، تهذيب الأحكام: ١ / ١٨٥ / ٥٣٤، الاستبصار: ١ / ٨١ / ٢٥٤ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام، دعائم الإسلام:
١ / ١٢١ نحوه، بحار الأنوار: ٨١ / ١٦٣ / ٢٦، مستدرك الوسائل: ٢ / ٥٢٦ / ٢٦٢٥ كلاهما عن النوادر وللمجلسي (ره) في هذا المقام مقال، فراجع.
(٢١٧)