منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٦

٢٣ - و فيه أيضا: أخرج البزاز عن عائشة : أن النبي ٦ أبصر رجلا و شاربه طويل فقال ٦: "ايتوني بمقص و سواك" فجعل السواك علي طرفه ثم أخذ ما جاوزه .[١] ٢٤ - و فيه أيضا عن أحمد عن أبي هريرة عنه ٦: "أعفوا اللحي و جزوا الشوارب و غيروا شيبكم و لا تشبهوا باليهود و النصاري ."[٢] ٢٥ - و فيه أيضا عن البيهقي عن أبي أمامة عنه ٦: "وفروا غثانينكم و قصوا سبالكم ."[٣] ٢٦ - و فيه أيضا عن أحمد و الطبراني و غيرهما عن أبي أمامة عنه ٦: "قصوا سبالكم و وفروا غثانينكم و خالفوا أهل الكتاب ." ثم قال : "و السبال جمع سبلة - بفتح الباء - و هي الشارب، و الغثنون : اللحية، و لعل المراد من مخالفة أهل الكتاب مخالفة اليهود في ارسال لحاهم بلا اصلاح، و مخالفة النصاري في حلق لحاهم أو جزها من أصولها، فيكون المراد من

[١] الرسائل الاربعة عشرة، رسالة حرمة حلق اللحية، ص ١٤٠ .
[٢] الرسائل الاربعة عشرة، رسالة حرمة حلق اللحية، ص ١٤٠ .
[٣] الرسائل الاربعة عشرة، رسالة حرمة حلق اللحية، ص ١٤٢ .