منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٧ - نقل الكلمات في مسألة حلق اللحية

فان قيل : ذكره (ع) ذلك في مقام الذم يدل علي حرمتهما في هذه الشريعة أيضا. قلنا: ليس الامام (ع) في مقام ذم هذين الفعلين، بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب، كما أن مسوخ بني اسرائيل مسخوا لصيد السبت و ذكرهم هنا لا يدل علي تحريمه، نعم يدل بعض الاخبار علي التحريم، و في سندها أو دلالتها كلام ليس هذا المقام محل ايراده ."[١] ١٠ - و في آداب الحمام من كشف الغطاء: "و يحرم حلقها و يستحب توفيرها قدر قبضة من يد صاحبها."[٢] ١١ - و في حج الجواهر في ذيل قول المصنف في مناسك مني : "و ليس علي النساء حلق ." قال : "بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا بل عن المختلف الاجماع عليه و هو الحجة بعد المرتضوي :

[١] مرآة العقول ‌٧٩/٤، كتاب الحجة، باب ما يفصل به بين دعوي المحق و المبطل في أمر الامامة .
[٢] كشف الغطاء/ ١٩٠، في آداب الحمام، في الموضع الثاني من أحكام التوابع .