منية الطالب في حكم اللحية والشارب - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٦ - حكم ما زاد عن القبضة من اللحية

أبي عبدالله (ع)، قال : "تقبض بيدك علي اللحية و تجز ما فضل ."[١] قال في الوافي : "قيل : المراد بالقبض علي لحيته أن يضع يده علي ذقنه فيأخذه بطرفيه فيجز ما فضل من مسترسل اللحية طولا، لا القبض مما تحت الذقن ."[٢] أقول : لا ندري من هو القائل بهذا القول و ما هو الدليل عليه [٣] و ان كان ما ذكره أقرب الي الاعتبار. ٤ - و قد مر في هذا المجال أيضا رواية درست عن أبي عبدالله (ع)، قال : مر بالنبي ٦ رجل طويل اللحية فقال ٦: "ما كان علي هذا لو هيأ من لحيته ؟" فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته بين اللحيتين، ثم دخل علي النبي ٦ فلما رآه قال : "هكذا فافعلوا."[٤] ٥ - رواية الحسن الزيات، قال : رأيت أباجعفر(ع)

[١] الوسائل ‌٤٢٠/١، الحديث ٣ .
[٢] الوافي ‌٩٩/١ من الجزء الرابع (= ط. أخري ‌٦٥٦/٦)، كتاب الطهارة و التزين، أبواب قضاء التفث و التزين، باب جز اللحية ... .
[٣] الظاهر أن القائل به هو السيد الداماد "ره". قاله في شارع النجاة / ١٠٧ و استدل له بكلمات أهل اللغة في معني اللحية و اللحي .
[٤] الوسائل ‌٤١٩/١، الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٣ .