رسالة فی المشتق

رسالة فی المشتق - الکلانتر، أبو القاسم - الصفحة ١٩٨

من التسخين و التسخن قابل للبقاء لكنه ليس من محل النزاع في شي‌ء نعم لو دل دليل على كراهة الوضوء بالماء المسخن السخين جرى النزاع فيه و يظهر الثمرة فيه و بالجملة التسخين و التسخن و السخونة نظير التمليك و التملك و الملكية فهل ترى أحدا يقول بقابلية بقاء الأولين و المفروض ان المسخن من التسخين الّذي هو فعل الشمس في محل الكلام المنعدم بمجرد وجوده فلو دل دليل على كراهة الوضوء بالماء المسخن علم ان المراد ما انقضى عنه المبدأ بحكم العقل فلا يمكن جعله من ثمرات النزاع في المسألة مع انه لم يرد في شي‌ء من الاخبار كراهة الوضوء بالماء المسخن.
و اما اختلاف العلماء فهو مبنى على اختلافهم في فهم الاخبار و لا يستلزم‌ ذلك كونه من هذه الجهة.
و اما الثاني فلان الظاهر من تعلق الكراهة بالبول تحت الشجرة المثمرة هي التي تكون مثمرة حال البول.
توضيح ذلك ان الشجرة المثمرة.
قد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب جنسه أي ما يكون لها شأنية الأثمار في مقابل ما لا يقبل جنسها لذلك كالتاجر مثلا.
و قد تطلق على ما تكون شجرة بحسب نوعه في مقابل ما لا يقبل نوعه لذلك كالنخل الفحل مثلا.
و قد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب صنفه على حسب اختلاف الأصناف في القرب و البعد.
و قد تطلق على ما تكون مثمرة فعلا.
و الاخبار الواردة في كراهة البول تحت الشجرة المثمرة على ضربين:
أحدهما ما يمنع من البول تحت الشجرة المثمرة.