العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - فصل في ماء البئر
(مسألة ٨): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد[١]تساقط[٢] الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
(مسألة ٩): الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه[٣]، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً[٤].
(مسألة ١٠): يحرم شرب الماء النجس إلاّ في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام[٥].
كتاب الطهارة / الماء المستعمل /
[١]. بل هو بعيد جدّاً . ( خوئي ) .
ـ محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـ لعلّه لصحيحة أبي بصير « أكثرهم بيّنة يستحلف » لكن الاستدلال بها ضعيف ، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٢]. بل يتساقط الجميع على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. ضعيف . ( خميني ) .
ـ لكنّه ضعيف . ( خوئي ) .
ـ وجيه ، والإشكال ضعيف . ( صانعي ) .
[٤]. ولا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة . ( خوئي ) .
ـ ثبوتها به بل بإخبار مطلق الثقة لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـ بل منعاً . ( لنكراني ) .
ـ يجري فيه ما مرّ في المسألة السادسة . ( سيستاني ) .
[٥]. بل مطلقاً إلاّ إذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي ـ كاستعماله في الشرب ـ أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع إتيان الفريضة به ، وحينئذ إذا حصل تأثير الإعلام في حقّه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب . ( سيستاني ) .