العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
(مسألة ١٢): يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط[١]
في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم
كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله، وإباحته، وإباحة
ظرفه[٢]،
وعدم كونه من الذهب والفضّة، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه، وطهارة
البدن، وعدم ضيق[٣]
الوقت[٤]، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة
الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، وفي حال الإحرام،
والمباشرة
في حال الاختيار.
وما عدا[٥] الإباحة[٦] وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس[٧] من الشرائط واقعيّ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة حال العمد والعلم.
[١]. مرّ تفصيلها في الوضوء ، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر . نعم يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين :
الأوّل : جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز ، وإن كان في الأثناء .
الثاني : عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي . ( خوئي ) .
ـ على كلام مرّ في بعضها هناك وفي بعضها الآخر هنا . ( سيستاني ) .
[٢]. على نحو ما مرّ في الوضوء ، ومرّ حكم أواني الذهب والفضّة في باب الأواني . ( خميني ) .
ـ على نحو ما مرّ في الوضوء ، ومرّ حكم أواني الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ومصبّه . ( صانعي ) .
ـ على نحو ما مرّ في الوضوء ، وكذا إباحة المكان والمصبّ . ( لنكراني ) .
[٣]. يأتي الكلام فيه في التيمّم ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعيّن الارتماسي كما مرّ ، لكن لو تخلّف وأتى بالترتيبي يصحّ وإن عصى في تفويت الوقت . ( خميني ) .
[٤]. لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً ، وإن تحقّق منه العصيان . ( لنكراني ) .
[٥]. مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك ، ومرّ منّا الاحتياط . ( خميني ) .
[٦]. وإطلاق الماء . ( صانعي ) .
[٧]. وعدم الضرر كما مرّ في الوضوء ، وما مرّ منه ينافي ذلك . ( صانعي ) .