العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - فصل في شرائط الوضوء
هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا مايبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك وإلاّ فهو مأمور بالتيمّم، ولو توضّأ والحال هذه بطل[١]، ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ[٢]وإن كان متحقّقاً في الواقع، والأحوط[٣] الإعادة أو التيمّم.
الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة[٤]
منها[٥] خارج الوقت،
وإلاّ وجب التيمّم إلاّ أن يكون التيمّم أيضاً كذلك،
بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعيّن
الوضوء،
[١]. في المرض على الأحوط دون خوف العطش ، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ ، خصوصاً بعض مراتبه . ( خميني ) .
ـ لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط في المرض دون غيره ، وإن كانت الصحّة مطلقاً لا تخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـ على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـ في الأوّل دون الثاني ونحوه . ( سيستاني ) .
[٢]. هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع . ( خوئي ) .
ـ لو كان الاستعمال مضراً فلا يبعد البطلان . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يترك في الضرر . ( خميني ) .
[٤]. أو أقلّ منها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥]. بل ولو بأقلّ من ركعة . ( خوئي ) .
ـ سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمّم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو عن وجه . ( سيستاني ) .